صفحة 1 من 1

قهر التشريعات الاسلامية للانسان

مرسل: الجمعة 17-4-2015 11:11 pm
بواسطة ابو شمس المحسن
تبارك القدوس
هذه صفحات مهمة سيتم وضع فيها كل ما يخص التشريعات الاسلامية وقهرها للانسان واستعباده
ومخالفتها للعقل والوجدان ولنور التكوين وافسادها للعقل والروح والنفس واثرها السيئ وكثرة الشك والاضطراب التي تاتي به والذي كان مبتلى به محمد فهو قد شرع احكاما وفق ذهنه ومداركه وهواجسه وكان مضطربا كثير الشك والتكرار لذلك اولدت واثمرت هذه التشريعات والاحكام اضطرابا عقليا ونفسيا في عقول ونفوس اتباعه وليس منا من لم يرى او يشاهد الموسوسيين من المسلمين الكثيري الشك والاعادة لعباداتهم من صلاة ووضوء واستنجاء كل هذه الاحكام الغير عقلائية التي جمعا محمد وشرعها ادت لهذا الاضطراب الرهيب الذي مر به الكثير ومنهم انا فقد كنت كثير الشك والوساوس فاعيد الوضوء مراتا عديدة واعيد الصلاة وهكذا من امثالي الكثير فتشريعات محمد التي افاضها من ذهنه وهواجسه كانت سببا لأمراض كثيرة لانها مخالفة لطبيعة نور القدوس الذي يريد التامل والتدبر وفق فراغ وخلو المتامل من المشاغل ووفق ما يختاره هو لا ما يختاره الاخرون له .

وكان من ردودي السابقة هو الاتي

اخي الكريم..........
درسنا في الإسلام وفي الحوزة خصوصا انه اذا كنت تغرق
تصور معي اذا كنت تغرق واراد ان ينتهي وقت الصلاة يعني ارادت ان تصبح قضاء فعليك ان تصليها ولو باشارة باصبعك
والا ستحاسب
أي دين واي تعاليم هذه تصل بنا لقهر الانسان لهذه الدرجة
بل ازيدك أيضاً ان النبي محمد لما اكره الناس على الإسلام واحس ان البعض يكرهه فرض عليهم الصلاة عليه
وعلمهم كيف يصلون فلما راى بعضهم لا يصلي اذا ذكر اسمه اصبح يقول ان الصلاة علي بصوت عالي تذهب بنفاق القلوب
لانه يعلم ان بعضهم يكرهه ولكنه يخشاه خوفا
وهكذا أصبحت الصلاة بصوت عالي عليه
فلو كان فعلا كاملا لماذا يحتاج لكل ذلك
ثم قرن نفسه مع كل شخص يموت فاذا اردت الموت لابد ان تشهد لمحمد بالرسالة لانه يعلم ان البعض لا يؤمن به ويكتم ايمانه
بل وصل الامر انه يلقن الميت وهو ميت
وهذا مع اشراك اسمه بالله في شهادة التوحيد لنيل حقيقة التوحيد في الشهادة ولم يأتي به مخلوق ابدا
انه خاص به لذلك كل غير المسلمين مشركين حتى لو وحدوا الله مثل اليهود لانه لا يؤمنون بمحمد
فهل تجد اعظم من هذا الشرك
وكل هذا يتضح ويظهر سببه لانه عاش بعيدا عن اهله في صباه وقد تركته امه وما مر به في حياته جعله يصنع كل ذلك
فهل يخبرونكم مثلا لماذا اخذ منذ ان كان وليدا والى ان كان صبيا ثم ارجعوه الى عمه عبد المطلب
يكذبون ويقولون عادة العرب انه ترسل أبنائها في البدو لتتعلم الفروسية والقتال وليشتد عودهم وكانه قريش في دولة متحضرة ههه ولا يوجد عندهم فروسية وقساوة فاعطني واحدا ارسلته العرب هكذا واحدا فقط في كل التاريخ
يخشون من قول الحقيقة ويخشون كيف ارجع محمد من العائلة التي تبنته عندما اصبح يصرع خشوا عليه وارجعوه لعمه
ونعرف طبيعة خوف العرب قديما من الذي يصرع
فلماذا تخلت عنه امه لا يخبرونكم بذلك
يا اخي صدقني الحقيقة شيء والاكاذيب شيء اخر
هل تعلم ان القران يفسد العقل لانه يحتوي على ايات متناقضة لتناقض أحوال محمد
صحيح يوجد ايات جميلة ولا انكر ذلك لكن يوجد السم والعلقم أيضاً
يوجد فرق بين ان اتاثر بصوت المنشاوي الجميل وبين معنى الاية
الأصوات التي نسميها ملائكية شيء وحقيقة معاني الكثير من الايات شيء اخر
ثم هل تعرف لماذا لم يتزوج محمد على خديجة لانه تزوج عليها وفق الدين النصراني ووفق عقد القس ورقة ولا يجوز تعدد الزوجات عندهم مع مكانة خديجة التي كانت اما لمحمد وزوجة وصاحبة مال عاش عليه محمد طيلة حياته معها
لكنه الرجل تغير تغيرا جذريا فبدل ايات السلام وايات تحذر من القتل وكيف كان يحرم القتل
هذا لكونه ضعيفا تحت سلطة قريش لكنه لما قوي سطر المعجزات في قطع الرقاب وايات الذبح
فهل هذا انسان فعلا سوي يمكن ان يكون نبيا كل يوم يخالف منهجه
راجع الايات التي نسخت والاحكام التي غيرت
ثم راجع دستور محمد هل خالفه محمد نفسه
انظر للاحكام التي اختص بها وهي احكام تخالف ما جاء به من تشريع وقال هذه من مختصاتي يعني اول رجل يكتب تشريعا ويقول انا لا يشملني هذا التشريع بل لي تشريع خاص وااقرء فيوجد 18 حكم خاص بمحمد اغلبها للنساء
فيتزوج بلا عدد
ومات وعنده ثمانية نساء بعضهن بقت بعده 62 وأخرى 42
يعني كم عمرها لما تزوجها وكم عمره
ثم اذا مات لا ينبغي ان تتزوج زوجته من أي احد
واذا طلقها أيضاً لا يحق لها الزواج
وايضا من مختصاته ان اذا جائته امراة تهب نفسها له ينام معها بدون عقد ولا مهر
وله من السبي الاصطفاء لكل جميلة يعني حتى لو سبقه اليها احدهم ياخذها منه بمقابل او بدون مقابل
وكذا من مختصاته لما راى امراة جميلة وهو محرم تزوجها وهو محرم وهذا من مختصات النبي وحده فالمسلم لا يحق له الزواج وهو محرم
وايضا راجع مثلا قصة زوجته سودة بنت زمعة عندما كبرت في العمر فاراد ان يطلقها فاين تذهب المسكينة ولكنها رفضت ثَمَّ أعطت يومها لعائشة يعني تنازلت عن ليلتها معه لعائشة حتى لا يطلقها وبقيت هكذا الى ان ماتت
هذه رحمة محمد بنسائه
هذا غير أمور يندى لها الجبين من تزوجه لزوجة ربيبه فكيف تربي ابنا طفلا ثم تتزوج امراته الا تخجل
كل هذا بسبب دخولك على بيت ابنك الذي ربيته ورايت زوجته تغتسل او بمنظر يثير غريزتك وهي جميلة
ويريدون ان يسدوا هذه المصيبة لوم يقدروا ان يسدوها
والله لو اعدد لك مواقفه الثابتة ومختصاته الغير إنسانية لما انتهيت وانا اكتب احس بلوعة وغصة والم ثم بعد كل هذه الموبقات يكون مقدسا نبيا ههه
هذه المعلومات التي ذكرتها لك راجع بها كل طوائف المسلمين واقرأ باب ما اختص به محمد دون عن سائر المسلمين
يا اخي والله مصيبة عظيمة


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
الصلاة وكيف نصليها وماذا نقرأ بها
اختي الفاضلة الكريمة على مر التاريخ البشري كانت الصلاة يعني الدعاء لله
ولغة الصلاة تعني الدعاء كما ان الحج لغة تعني الزيارة
اما الصلاة بالمفهوم الاسلامي فشرعت بعد حوالي 16 سنة من البعثة اي من دعوة محمد والبعض يقول قبل ذلك بقليل او بعده بقليل
وشرعت في المدينة اي بان المسلمين 13 سنة في مكة لا يصلون هذه الصلاة
والصلاة عند كل الامم والاديان والاعراق هي ان تتوجه للخالق وتدعوه وتطلب منه وتناجيه وفق لغتك ووفق فهمك
احيانا ياتون حكماء تكون لكلماتهم نور فيعلمون اتباعهم هذه الكلمات
لكن لا يفرضون عليهم هذا فرضا واجبا ولا يفرضون الوقت فرضا واجبا
الواجب كان يفهم بهذا المعنى الذي ساضرب عليه مثالا
مثلا اقول واجب عليك زيارة ارحامك وواجب عليك الصلاة لربك
فهنا انا لما ذكرت الواجب لا اقصد ان الزمك بوقت محدد لانه لكل انسان طبيعته ومشاغله واسلوب حياته ولكل امة وارض وقتها
بعض الامم تخرج ليلا لتصل لعملها عند الشروق وبعضها بخلاف ذلك اذن اوقات صلاتهم هم من يعينونها وفق اراداتهم الفردية
فانا مثلا اريد ان اصلي عندما اكون مقبلا على الله وفي قلبي شوق ومتفرغ وليس كصلام المسلمين
مريض او مشغول او مسافر ومتعب او لم ينم او نائمها متعب فلابد ان يستيقض وما الى ذلك من تشريعات باطلة
هذه تشريعات باطلة شرعت وفق منهج محمد ووفق طبيعته فهو لا يشتغل ولا يعمل ولا كان يزرع ولا حتى يسرح بالغنم
فشرع خمسة اوقات وكان رجلا عمره حوالي ستون سنة عندما شرعها
بل لم يدرك ان هناك اناس لا يرون الشمس ستة اشهر وهكذا العكس
فلم يراعي بها حتى الصبية الصبية ولم يراعي بها الاخرين فهو دائما في تشريعاته كان يظن ان كل الناس مثله
لكن ينصدم بالواقع فيحاول يغيره
انظري مثلا لما تشاغل الناس في زمنه مع ان زمنه بدائي جدا واصحابه لا يشتغلون الا بالغزوات والحروب لكن لما اشغلتهم بعض الامور لم يستطيعوا البقاء على خمس صلوات
بالتالي كان عليه ان يغير حكمه وهكذا غير اوقات الصلاة وقلصها الى ثلاثة عند الضرورة بل وجد نفسه هو لاحقا انه لا يمكنه ان يقوم بها بهذا الاسلوب
فشرع مع تقليص اوقاتها تقصيرها فقلص بعد زمن العدد من ناحية الاوقات ومن ناحية الركعات كما في حالات السفر
وعلى هذه الشاكلة كل تشريعات محمد ومنها تشريع ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وحرم الفرار اذا هجموا عندما كان يحرض اصحابه على القتال
يبحان الله نبي بدل ان يحرض على السلم والسلام وترك القتال بنص الكتاب كان يحرض على القتال فقال يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. الى اخر الاية
فقال لا ينبغي ان تهربوا ان كنتم اقل من عدوكم لكن بعد يومين فقط عندما هربوا جاء بحكم اخر نسخ الاول
وقال الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا . يعني الرب الان علم انكم ضعفاء فخفف الحكم فكيف لرب ينزل تشريعا يتورط به الناس وتموت وبعد يومين يعلم انه هربوا فمن هروبهم علم ان بهم ضعفا فخفف عنهم فبدل ان يكون كل واحد مقابل عشرة جعل كل واحد مقابل اثنين
اي يحرم على المسلم ان يفر في المعركة الان اذا كان العدو ضعفين اما اذا كان ثلاثة اضعاف فجائز
راجعي احكام المسلمين في من يهرب من ارض المعركة والعدو ضعفين او اكثر
دققي بهذه الايات التي نزلت الاخيرة بعد الاولى بيومين
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)
وهناك الكثير من الاحكام وفق هذه الطريقة بل انهم اصبحوا يسالونه اذا انسحبنا تكتيكيا كما يقولون فماذا نفعل فاصبح يفصل لهم الا اذا كان ينحاز من اجل نصرة دينه او ياتي من المقدمة لينقذ من في المؤخرة وما الى ذلك
وهذه كلها فيها ايات
اذن يا اختي الرجل كان يشرع وفق طبيعته
فالصلاة المحمدية هي استعباد انا مارستها اكثر من 30 سنة منذ صغري والى ان تخطيت الاربعين
انها استعباد ولا ناتيها من اجل الشوق للاله بل هي واجبة واذا لم تصلى أيضاً لابد ان تقضى
انا نفس عائلتي تقول لي مع ابنائي انه انت تغيرت جدا هذه الفترة بعد تغيري وفهمي لهذه الماساة التي كنت فيها وتركتها فاصبحت انساني اكثر من السابق وغير عصبي ولا تستعجل هكذا كما يقولون ذلك لاني وفي اي مكان كان تفكري الاول بالواجب الاول والمقدس الاسمى التي تزهق دونه الرقاب وهو الصلاة فكل وقتي افكر في الصلاة وكل شئ اقوم به بسرعة اخشى انقضاء الوقت وصلاة الفجر واجبر عائلتي
وكنت اضغط على زوجتي من اجل ان تصليها بوقتها وفي السفر تقوم قيامتنا ولا نستمتع باي شئ ولا نستلذ باي شئ
انها في الحقيقة استعباد بكل ما تعنيه الكلمة بل الرب يطالبك بقضائها اذا لم تصليها وكأنه انت تدينتي شيئا من رجل متعجرف ولابد ان تؤديه
وهكذا الصيام وقضائه وحتى لو كنت مريض ولم تصم الشهر فلابد ان تقضيه قبل حلول السنة
وهذا لم يقله دين ابدا قبل دين محمد فالرجل كان مصابا بالهلوسة والتكرار للاشياء ومعروف انه يكرر الامور كثيرا ولا يوجد عنده اي شغل ابدا
فحكم علينا وفق طبيعته
ان عبادات الاسلام عبودية اي اسعتباد وقهر وليست لله القدوس لان الرب يريد منا ان ندعوه ونذكره في حال فراغ وتفرغ وعدم انشغال
ذكرت انا ان الاب مستحيل ان يجبر ابنائه على لقائه كل وقت وهم منشغلون او متعبون او مرهقون او مرضى
لابد للاب ان يفكر في ابنائه لكن مع الاسف محمد حرف كل هذه الامور السامية وجعلها استعباد له ولربه
فالرجل كان حتى مفهومه عن الاله والعبادة خاطئة

فالصلاة والاختلاء بالرب وللرب القدوس واجبة لكن ليس كوجوب صلاة محمد بل وجوبها هو كوجوب زيارة ابيك وامك واخوتك
يعني تكون متهيئ نفسيا وجسديا ومتفرغ وتذهب باشتياق لهم هكذا يريد من الرب
فمن ابوتكم تعلموا ابوتي ومن بنوتكم كونوا لي اطفالا
هذا هو دين الرب القدوس

والخلاصة ان الصلاة واجبة نعم لكن وجوبها موسع وفق تفرغك ولا يوجد لها وقت محدد بعينه
لكن وفق ما توارثناه من الاقدمين انه يوجد اوقات محببة بها الصلاة والدعاء لدفع الشر واستجلاب الخير
مثلا حدثت مصيبة او كارثة والعياذ بالله او هناك شئ جميل او عيد مثل اعياد الام المقدسة كالربيع وغيره
هذه تجتمع الناس وتؤدي الصلاة جميعا وان اختلفت اديان الخلق فربهم واحد والدعاء للرب القدوس واحد ولا نحشر بها مخلوقا كما حشر محمد نفسه في كل صلاة
والله انا صلى قديما ورائي اناس صابئة وغير صابئة في احد التجمعات وكان هولاء الصابئة اصدقائي فارادوا ان يصلون معنا فصليت بهم خجلا فلما اصل لاسم لمحمد اخفض صوتي حيائا منهم
ما هذا كيف لصلاة لخالق ان نضع بها اسم مخلوق

واما من ناحية صلاتنا اليومية فهذه في تفرغنا وعند حصول وقت معين
مثلا قبل الطعام والعائلة تاكل تصلى صلاة كدعاء شكرا على ما اعطانا الخالق وما افاضت علينا الام الحنون الطبيعة التي صنعها الخالق

اذن الصلاة يمكن ان تصلى كل وفق لغته وكل وفق تفرغه وكل وفق رغبته وشوقه لخالقه
وتوجد من الكلمات العظام التي توارثناها من الاقدمين ما فيها كفاية ان اردنا ان نصلي وفق كلمات منسقة ولها موسيقى ونظم وبلاغة
وانا وضعتادعية يرددها الكثير من غير السمليمن وذكرتها في المنتدى وسيعرف اثرها كل من يذكرها في صلاته
اذظا هناك صلاة عظيمة مختلفة وذكرتها في موضوعي في الاتصال بالله
وكل هذا سيبين لاحقا

اما الحلال والحرام فهذا واجب عقلي فطري
كل الموبقات والزنا واكل اموال الاخرين والغش والكذب كل هذا محرم
كل انسان وان كان طفلا يدرك الشر ويعرف الخير ويميز بين الخطا والصح لكن بعض الاديان تحاول ان تجمل القبيح من اجل دينها
فتبيح السبي واغتصاب النساء بحجة انهم كفار مخالفون
تبيح قتل المخالفين بحجة انهم اعداء للرب
تبيح السرقة والسطور بحجة الغنائم
تبيح الكذب بحجة جلب المنفعة للمسلمين

اما الاطعمة فمنذ القدم قال الحكماء كل ما طاب لك من الطعام يعني ما استشعرت نفسك طيبته
أيضاً بعض الاطعمة وفق ما توارثناه لا تؤكل ولكن لا تعيب من ياكلها
فحتى خبراء الاغذية يعرفون ان من ياكل الخنزير وهو من امة لا تاكل هذا اللحم لانه توارث في جيناته كراهية هذا اللحم فهنا لا ينبغي له اكله وكذلك لو كان شيعي لا ياكل مثلا ابو الجنيب في حين ان اهل السنة ياكلونه
فنجد عند اكلنا منه اثرا سيئا وفق جيناتنا وما توارثناه في طبيعتنا بل ولو اخفى نوع الطعام عن البعض وقدم للمخالف فسيشعر به من كان ذو شفافية
وانا شخصيا شعرت بذلك وعرفته في مواقف متنوعة
وايضا هناك الاثر النفسي لمن ياكل ما لا يحبه
فحب الطعام هو وفق ما توارثته جيناتك وما اعتدته وما طاب لك
وهكذا

اما ذبح الحيوان فانا شاهدت امم افضل من الاسلام تشريعا في ذبح الحيوان
يمسكونه لوحده بعيدا ثم يهدؤونه ويشكرونه ويعتذرون من لانه سياكلونه
فيمسحون عليه بهدوء وروية ثم يقتلونه بسرعة بدون ان يشعر بالالم
وربما شاهد البعض حالات من هذا في البرامج الوثائقية عن الامم
هذا أيضاً لابد ان يعتبر اعجازا لدى البعض

اما الغسل فكان قبل محمد والاحناف كانوا يغتسلون بل نفس ابو سفيان كان يغتسل عن الجنابة
وحتى الوضوء اخذه من الصابئة وموجود عند الزرادشتية وجعله في الاسلام
حتى الاستنجاء والطهارة بالماء بعد الغائط اخذها من يهود يثرب فاستحسنها وامر اتباعه بها
احكام كثيرة اخذها من اليهود الذين جاورهم بيثرب لذلك شنعوا عليه
ليس هذا فقط فالقبلة نفسها فهو كان يصلي للمقدس فلما لم يؤمن به اليهود وعيروه بانه يتبع قبلتهم
احتار ايام ثم جائت ايات قالت له سنعطيك قبلة افضل وهي الكعبة
وادعى انها اول بيت وضع للناس في حين ان من يقرأ التاريخ يعرف ان هذه اكذوبة
ثم لو فرضنا ان اليهود اشرار فما ذنب القبلة التي كانت حقا شئ فعلا محير
فاين كانت هذه القبلة الافضل طيلة 15 سنة وهو يتجه للمقدس وهذه بها ايات ثابتة قرانية لا تنكر
انظري الايات
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)
مع هذا أيضاً تفاجا حتى اصحابه فقالوا كيف بالامس نصلي لبيت المقدس والان للكعبة التي تحمل الاصنام فما زالوا لم يطهروها
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)

لكن لما كثر الاحتجاج وحدثت ضجة وسفه فعله المخالفون واستهزء به من كان يسميهم بالمنافقين والسفهاء
جاء الحل الذي انقذه بايات مقدسة
قال الله يا جماعة انا اي الرب اردت ان اعرف من يبقى على دين محمد ومن يتركه بسبب هذه الاختبار
ههههههههههه
يعني الرب اراد ان يختبرهم فجعلهم يصلون لبيت المقدس وبعد سنيين يغيرها
انظروا ماذا اجاب
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143)

اي ان الله يريد ان يعرف من سيبقى ويتبع الرسول ومن يتركه اذا غير الله القبلة
وصدقوا اتباعه الذي يقولون له في كل شئ ان الله ورسوله اعلم يارسول الله
مع العلم لو دققنا بالايات جميعها التي جائت في القبلة وتحويلها نجد الله يتناقض مع نفسه وفي اجوبته
عموما هكذا شرع الدين رويدا وتلقفته عقول بلا عقل عمياء صماء ونحن بعد ذلك ورثناه بعد ان اجبر اجدادنا على اعتناقه
وان شاء الله اختي الكريمة سافتح قسما خاصا في المنتدى لبيان عقيدتي كاملة
اجمع بها ردودي ومواضيعي حتى يعرف الكثير عقيدتي التي يسالون عنها
فاضع ايماني بالخالق وكيف اعتقد به
وايضا كيف نتصل به تبارك القدوس
وما هي التشريعات التي يمكن ان نطبقها والتي لا تخالف انسانيتنا ولا تستعبدنا
وساذكر فيه اسباب تركي لعقائد المسلمين
وماذا يجب يتعلم ابنائنا

وهنا اقول اذا طبق هذا المنهج الذي نقوله فماذا ستكون ثمرته
اذن لماذا لم ياتي محمد بمنهج افضل مما جاء به وياتي به محكما لا متشابه به اذا كان فعلا متصلا بالله
كيف لمثلي درس الحكمة ان ياتي بشئ ينفع ولا يوجد فيه رفع سيف وواضح ومحكم
ولماذا لمن يدعي انه نبي جاء بمنهج متناقض مشتابه واقر بالتشابه في ايات كثيرة
بل ويزيد ويقول ليضل الله به البعض
حقيقة لم افهم هذا الرب الذي يبعث نبيا ويجعله يقود حربا من اجل اظهار دينه ومن اجل هداية البشر ويقول امرت ان اقاتل المشركين كافة حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ثم ينزل كتابا ليضل بعضهم هذا الضلال المبين
حقيقة امر لا يفهمه العاقل
واهلا بك

الموضوع يتبع ................

الشيخ الشريف المرتضى والاحكام الداعشية

مرسل: الجمعة 24-4-2015 12:52 pm
بواسطة ابو شمس المحسن
من كتاب الانتصار في الفقه للشيخ الشريف المرتضى
مسائل الحدود والقصاص والديات (وما يتصل بذلك)
حكم اللائط والملاط به والسارق ومن يكثر من قتل اهل الذمة
هل يرمى اللائط والملاط به من شاهق
قال والقول للشريف المرتضى

(مسألة) ومما إنفردت به الامامية القول: بأن حد الوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الاحصان، كما روعي في الزنا، فأما الايلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للاحصان فيه، والامام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه بألقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه يتلف معه نفسه بألقائه أو يرميه بالاحجار حتى يموت.



وقد إنفردت الامامية إنفرادا صحيحا ولا موافق لها فيها، فأنه وإن روى عن مالك والليث بن سعد في المتلاوطين أنهما يرجمان احصنا أو لم يحصنا

هل تقطع يد السارق وكيف تقطع
قال والقول للمرتضى
(مسألة) ومما إنفردت به الامامية القول: بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو ير الامام رأيه، فان سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه، وليس لاحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لان الشافعي يقول: إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، وأبوحنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع في الثانية، وفي الثالثة يحبس، فكأن أبوحنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك، وقوله أقرب إلى قولنا على كل حال، وإنفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر.

ومما يمكن أن يعارضوا به أن قتل السارق موجود في رواياتهم لانهم يروون عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قتل السارق في الخامسة.

ما حكم من يكثر من قتل اهل الذمة المسالمين الذين تحت ذمة الاسلام
قال والقول للمرتضى
(مسألة) ومما إنفردت به الامامية القول: بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك، فللسلطان أن يقتله بمن قتله منهم إذا إختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه.

دليلنا على صحته الاجماع المتردد، ولان ولي دم الذمي إذا إختار قتل المسلم فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة فلا بد إذا من أداء الفضل بين القيمتين كما قلنا في المرأة والرجل، فاذا قيل: فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه ها هنا، قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتادا للقتل فأما المعتاد له والمصر عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه، وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا.

انتهت بعض المسائل التي نقلت من كتاب الانتصاار في الفقه
وانما وضعت لتحفيز الذهن فهل اخترعت داعش الاحكام ام انه تواتر اسلامي واضح ولم تقم داعش الا بالتطبيق ؟ .
انتهى ما اردناه من كتاب الانتصار


......................كتاب من مركز ال البيت العالمي للمعلومات شبكة النجف الاشرف ........................
السرقة وشروط الحد
بحوث في علم الاجتماع الاسلامي (2)
ـــــــــــــــــــ
من كتاب
الإنحِرافُ الإجتِماعِيُ وأساليب العلاج

بحث في نقد النظريـة الاجتماعية الغربية
وتطـبـيقتها ، ومحـاولة تقـديم نظرية
اجتماعية اسلامية على ضوء مدرسة أهل
البيت ( عليهم السلام ) .

زهير الاعرجي

ـــــــــ
ولا شك ان الشطر الثاني من الجرائم المرتكبة ضد الملكية اشد ايلاماً على النظام الاجتماعي من الغصب ،الا وهي جرائم السرقة . ولذلك تعين الحد على السارق دون الغاصب . والسرقة هي ابتغاء أخذ الاموال من غير حلها ، وقد شددت فيها العقوبة ، كما ورد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) (1) .. ويتوقف اقامة الحد على السارق حسب نظر المسروق ، فاذا طلب الحد أقيم ، واذا لم يطلبه فلا يقام . وينتقل حق المطالبة الى الورثة ايضاً اذا مات المسروق قبل القبض على السارق . واذا اقيم الحد على السارق فلا بد له من اعادة المادة المسروقة ، حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، لقول الامام (ع) : ( السارق يتبع بسرقته ، وان قطعت يده ولا يترك ان يذهب بمال امرئ مسلم ) (2) . و « ان تلفت العين المسروقة اغرم السارق مثلها ، او قيمتها ان لم يكن لها مثل . وان نقصت ، فعليه ارش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت الى ورثته . فان لم يكن له وارث فالى الامام » (3) . ويعتبر « اللص محارباً . فاذا هجم على انسان ، جاز للمهاجم ان يقاتله ويدفعه عن نفسه . فان ادى ذلك الى قتل اللص ، لم يكن على قاتله شيء من
____________
(1) المائدة : 38 .
(2) التهذيب ج10 ص106 .
(3) شرائع الاسلام ج4 ص178 .
( 110 )

قود ولا دية ، وكان دمه هدراً » (1) .
ونستلهم من كتب التاريخ عدالة النظرية الاسلامية في معاقبة المنحرفين . فقد روي ان امرأة من طبقة الاشراف سرقت ، فتشفع لدى رسول الله (ص) احد الصحابة ، فقال (ص) وخطب في الناس خطبة قوية قصيرة ، معلنا فيها مبدأ مساواة جميع الافراد امام الشريعة والقانون : ( ايها الناس ، انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) (2) .

أ ـ الشروط :


لا يحد السارق الا مع توفر الشروط الشرعية ، وهي :
1 ـ البلوغ : فلا يحد الصبي حتى لو كرر السرقة لقاعدة : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ....» (3) ، بل يعرزه الحاكم بما يراه ، تأديباً .
2 ـ العقل : فلا يحد المجنون ، حسب القاعدة المذكورة في فقرة « البلوغ » .
3 ـ الاختيار وعدم الاضطرار . فلا يحد لو سرق شيئاً مأكولاً في سنة المجاعة ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره ) (4) . بمعنى ان « لا تكون الحاجة عذراً الا في سرقة الطعام في عام مجاعة فانه لا قطع حينئذ » (5) .
____________
(1) النهاية للشيخ الطوسي ص721 .
(2) البخاري : كتاب الحدود باب 12 .
(3) سفينة البحار ج1 ص530 .
(4) من لا يحضره الفقيه ج4 ص43 .
(5) ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج4 ص519 .
( 111 )

4 ـ ارتفاع الشبه : ومع وجودها لا يقطع السارق لقوله (ع) : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) (1) . ومثال ذلك اذا توهم فرد اخذ المال ظاناً انه ملكه ، ثم تبين انه ملك الغير ، فانه لا يقطع بسبب وجود الشبهة .
5 ـ ان يكون المال المسروق في حرز ، والحرز هو ما تودع فيه الاموال المنافع تقفل كالبيوت والحوانيت ونحوها . وليست هناك حقيقة شرعية له ، بل كل ما يعده العرف حرزاً فهو حرز . فمن سرق قطة ذهبية مثلاً في حانوت مقفل يحد ، وترجع القطعة المسرقة الى صاحبها . اما اذا سرقها من محل عام ، فلا يحد بل يعزره الحاكم بما يراه ، لقوله (ع) : ( لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا ) (2) ، وقوله ايضاً : ( كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ) (3) . وعليه ، فانه « لا قطع على من سرق من الجيب او الكم الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين » (4) .
6 ـ ان لا يكون السارق اباً ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، لقوله (ص) : ( أنت ومالك لابيك ) (5) . ويقطع الزوج اذا سرق من زوجته ما احرزته دونه ، والزوجة اذا سرقت من زوجها ما احرزه دونها بلا خلاف ولا اشكال . نعم ، لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة اذا منعها منها ، فان هنداً قالت للنبي (ص) : ان ابا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني وولدي الا ما أخذته سراً ؟ قال النبي (ص) : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . ويقطع الولد ان سرق
____________
(1) المقنع للشيخ الصدوق ص147 .
(2) تفسير العياشي ج1 ص319 .
(3) الكافي ج7 ص231 .
(4) ايضاح الفوائد ج4 ص530 .
(5) الكافي ج2 ص26 .
( 112 )

والده .
7 ـ ان تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً بسكة المعاملة ، لقول الامام (ع) : ( يقطع السارق في ربع دينار ) (1) . و « لا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة ... الضابط كل ما يملكه المسلم سواء كان اصله الاباحة او لم يكن » (2) .

ب ـ طرق الاثبات


ويثبت الحد عن طرق الاثبات التالية :
1 ـ يثبت الحد ( القطع ) والغرم ( رد المال المسروق ) اذا شهد رجلان عدلان بوقوع الانحراف بصورة تفصيلية . بمعنى ان الشهادة يجب ان تكون مفصلة من قبل البينة ، كأن يقول : « بأن فلاناً البالغ العاقل المختار غير المضطر قد هتك حرزاً ، واخذ مالاً بلغ النصاب » ، حتى ترتفع جميع الشبهات التي يدرأ بها الحد .
2 ـ يثبت الحد والغرم ، بالاقرار مرتين من قبل السارق العاقل البالغ المختار . ويثبت الغرم فقط ، بالاقرار مرة واحدة بالسرقة . واذا رجع بعد الاقرار مرتين ، واكذب نفسه ، ثبت الغرم دون الحد ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق ، حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود ) (3) .
3 ـ يثبت الغرم فقط بشاهد ويمين ، او بشاهد وامرأتين ، لانه من الحقوق

____________
(1) المقنع للشيخ الصدوق 150 .
(2) القواعد للعلامة الحلي نقلاً عن الايضاح ج4 ص521
(3) الكافي ج7 ص219
( 113 )

المالية . اما الحد فلا يثبت الا بشهادة العدلين .

ج ـ طريقة القطع


1 ـ اذا ثبت ما يوجب الحد في السرقة الاولى ، تقطع اصابعه الاربع من اليد اليمنى فقط ، وتترك له الراحة والابهام ، « لخبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر : أتي امير المؤمنين (ع) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك [ الراحة ] والابهام لم يقطعها » (1) ، ليعتمدوا عليها في العبادات ويغسلوا بهما وجوههم للصلاة .
2 ـ اذا قطع ، ثم سرق مرة أخرى ، تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم . بمعنى ان ما تحت قبة القدم تقطع حتى يبقى له النصف منها ومقدار قليل ن محل المسح ، لقول الامام (ع) : ( القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، واذا قطعت الرجل ترك العقب [ الكاحل ] ، لم يقطع ) (2) .
3 ـ اذا سرق مرة ثالثة ، بعد قطع اليد والرجل ، يحبس مؤبداً حتى يموت . « بلا خلاف اجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى . بل يمكن دعوى القطع به من النصوص . وفي بعضها عن ابي جعفر (ع) : ( قضى امير المؤمنين (ع) في السارق اذا سرق قطعت يمينه ، ثم اذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم اذا سرق مرة اخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها ، ويده اليسرى يأكل بها ، واني لا ستحي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن اسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله (ص) من
____________
(1) الجواهر ج41 ص529 .
(2) التهذيب ج10 ص103 .
( 114 )

سارق بعد يده ورجله » (1) .
4 ـ اذا سرق وهو في السجن يقتل ، اجماعاً ونصاً . لقوله (ع) : ( اذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن ، فان سرق في السجن قتل ) (2) .
و « اذا تكررت منه السرقة فسرق مراراً من واحد ومن جماعة ولما قطع ، فالقطع مرة واحدة لانه حد من حدود الله ، فاذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر ، فاذا ثبت ان القطع واحد ينظر ، فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه باجمعهم قطعناه وغرم لهم ، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه لانا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل ان يسرق مرة اخرى » (3) .
ولكن على صعيد آخر ، اذا تاب السارق ، قبل ان تثبت عليه السرقة ، فلا حد عليه ، لقوله (ع) : ( اذا جاء من قبل نفسه تائباً الى الله سبحانه ، ترد سرقته الى صاحبها ولا قطع عليه ) (4) . واذا تاب بعد قيام البينة لا يسقط الحد ، وليس للحاكم العفو عنه ، لقول النبي (ص) لصفوان بن امية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه الى النبي (ص) ، ثم وهبه : ( فهلا كان هذا قبل أن ترفعه الي ) (5) ، وقول الامام علي (ع) : ( اذا قامت
____________
(1) الجواهر ج4 ص534 .
(2) الكافي ج7 ص233 .
(3) المبسوط ج8 ص38 .
(4) الكاف ج7 ص220 .
(5) مستدرك الوسائل ج3 ص240 .
( 115 )

البينة فليس للأمام ان يعفو ) (1) .
وقبل ان نختم الحديث عن الغصب والسرقة ، لابد من استعراض بعض الروايات الواردة بهذا الخصوص :
1 ـ عن علي بن أبي رافع قال : كنت على بيت مال علي بن ابي طالب (ع) وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة ، قال : فارسلت الي بنت أمير المؤمنين (ع) فقالت لي : بلغني ان في بيت مال أمير المؤمنين (ع) عقد لؤلؤ وهو في يدك وانا احب ان تعيرينه أتجمل به في ايام عيد الاضحى فارسلت اليها : عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام ، فدفعته اليها ، وان أمير المؤمنين (ع) رآه عليها فعرفه فقال لها : من اين صار اليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لا تزين به في العيد ثم ارده ، قال : فبعث الي أمير المؤمنين فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع ؟ فقلت له : معاذ الله ان أخون المسلمين ، فقال : كيف اعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين به فاعرتها اياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليماً الى موضعه ، قال : فرده من يومك واياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت اذن اول هاشمية قطعت يدها في السرقة (2) .
____________
(1) التهذيب ج10 ص129 .
(2) التهذيب ج10 ص151 .
( 116 )


2 ـ عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقي بالمدينة فاذا هو اقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ قال : قطعني خير الناس ، انا أخذنا في سرقة نحن ثماية نفر فذهب بنا الى علي بن ابي طالب (ع) فاقررنا بالسرقة فقال لنا : تعرفون انها حرام ؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت اصبعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم امر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت ايدينا ، ثم امر بنا فاخرجنا وكسانا فاحسن كسوتنا ثم قال لنا : ان تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بايديكم في الجنة ، والا تفعل يلحقكم الله بايديكم في النار (1) .


____________
(1) الكافي ج7 ص264 .
( 117 )

الجناية على الحيوان

ـــــــــ
ويمكن اعتبار الجناية على الحيوان من باب الجناية على ما يتملكه الفرد ، لأنه « اتلاف لبعض منافع المالك فيضمن التالف ... والغرض ان ذوات القيم تضمن قيمتها . وهذا قول المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والقاضي . قال ابن ادريس بل يضمن الارش وهو التفاوت بين كونه حياً ومذبوحاً » (1) . وهي على اقسام :
1 ـ ما يؤكل لحمه عادة كالانعام الثلاثة ونحوها فمن اتلف منها شيء بالذكاة لزمه دفع ثمن التفاوت بين كون المجنى عليه حياً وبين كونه مذكى ، اي لو كان ثمن بقرة غير مذبوحة اربعين ديناراً ، واخرى مذبوحة ثلاثين ديناراً لزم الجاني دفع عشرة دنانير للمالك ، وهو مبلغ التفاوت . ولو اتلف الحيوان من غير تذكية لزمته قيمة الاتلاف الكلية .
2 ـ ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية للاستفادة من جلدها وشعرها ونحوه ، كالدببة والثعالب ، فان اتلفت بالذكاة ضمن الارش ، وكذلك لو جرحها باي شكل من الاشكال ، وان اتلفها بغير ذكاة ضمن قيمتها حين وقوع التلف .
3 ـ ما لا تقع عليه الذكاة ، ككلاب الصيد وفيها دية شرعية مقدرة ، ففي كلب الصيد اربعون درهماً ، وكلب الغنم عشرون درهماً .
____________
(1) التنقيح الرائع ج4 ص521 ، والسرائر ص440 .
( 118 )

الاستنتاج

ـــــــــ
ومن اجل تحليل نظرية العقوبات الاسلامية المتعلقة بجرائم الملكية ، لابد لنا من وضع النقاط التالية :
اولاً : ان الاقرار باحكام اليد ودلالتها على الملكية ، تضع للمجتع الانساني الحدود العامة لانتقال الملكية ، ودوران المال بين افراد النظام الاجتماعي ، عيناً كان ذلك المال او نقداً ، منقولاً كان او غير منقول . ولولاها لاضطرب النظام الاقتصادي والاجتماعي ، وانعدم البيع والشراء الذي هو الاصل في سد حاجات الناس الاستهلاكية والكمالية . ولذلك فان اقرار الاسلام لهذا الاصل وربطه بالصدق العرفي ، ينسجم مع الطبيعة الفطرية للتعامل الاجتماعي وتنظيم سلوك الافراد .
ثانياً : ان حرمة الغصب تتعدى من مجرد الاثم الى وجوب الرد على الغاصب وضمانه تلف المادة المغصوبة . فالغاصب ، حسب النظرية الاسلامية ، يتحمل مسؤولية كاملة في ارجاع المادة المغصوبة سليمة من كل عيب ، بل يتعين عليه وجود الرد فوراً ودون تأخير . بينما لا يتحقق الضمان ولا الفورية في قانون العقوبات الرأسمالي .
ثالثاً : ان المباشرة او التسبيب او اجتماعهما في تلف المغصوب توجب الضمان باي حال من الاحوال ، باعتبار ان الخطابات الوضعية تشمل الجميع . وعليه فان الطفل والمجنون اذا اتلفا مال الغير ، تعين على وليهما دفع البدل ان كان لهما مالاً . والمسبب لتلف مال الغير يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة . والمستولي على مال الغير بغير اذن ونحوه يدخل في عهدته ، وعليه

( 119 )

مسؤولية تلفه اذا تلف . والنتيجة ان وجوب الضمان يحفظ اموال الافراد من الضياع والتلف ، ويصون الثروة الاجتماعية والانسانية من التبذير والهدر .
رابعاً : اذا نما المال وقت الغصب ، فعلى الغاصب ارجاع الاصل من النماء . فاذا اغتصب شجرة ذابلة مثلاً ، فسقاها حتى اينعت ، ثم هزلة مرة اخرى ، تعين على الغاصب ارجاعها الى المالك يانعة ، لأن الصفات تتبع العين عند المالك او عند غيره . ولذلك فان الصفات اذا تخلفت لدى الغاصب تعين عليه الضمان .
خامساً : وجوب تسلط الحاكم الشرعي على مال الغاصب بالقوة لاسترجاع الحق المغصوب ، ويطلق على هذه العملية اسم المقاصة . فاذا كان من جنس ماله تعين الاخذ بمقداره والا جاز الاخذ بمقدار قيمته . واذا تعذر كل ذلك وامكن بيعه ، جاز البيع واخذ مقدار قيمة المال المغصوب ورد الزائد .
سادساً : لابد للسارق من اعادة الشيء المسروق ( الغرم ) ، حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، حتى مع اقامة الحد ، وهذا الضمان لا تلتزم به النظرية الرأسمالية ، فاذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي ، فانه يعاقب بالسجن ولا يجبر على رد ما سرقه الى صاحبه .
سابعاً : ان السارق لا يحد الا بتوفر الشروط الشرعية ، وهي البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وارتفاع الشبهة ، وكون المال المسروق في حرز ، وان تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهباً . بمعنى ان المضطر الجائع لا يقطع اذا سرق ما يسد رمقه ورمق عائلته . ومع وجود الشبهة لا ينفذ الحد لقاعدة ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) . واذا تمت السرقة في مكان عام

( 120 )

غير مقفل لان يقطع ايضاً ، لا القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز او نحوه . واذا طلب الفرد المسروق عدم معاقبة السارق بالحد ، يترك السارق لأن عقوبة السرقة تتعلق بالحقوق المالية للناس وليست من حقوق الله .
ثامناً : ان طريق القطع ، المراد منه تأديب المنحرفين وردعهم عن ارتكاب الجريمة ، لا تجعل الفرد معاقاً عن العمل الانتاجي . فالاصل في القطع ، هو الاصابع الاربع فقط من اليد اليمنى للمنحرف ، فتترك له الراحة والابهام . وهذا لا يعتبر تعطيلاً لانتاجية الفرد ، بل ان للفرد الحق بعد توبته الدخول في الحقل الانتاجي الاجتماعي ليكون عضوا نافعاً في مجتمعه الانساني ، علماً بأن عنصر ابداع الانسان في العمل والبناء يعتمد على الابهام وراحة اليد بالاصل . على عكس نظام العقوبات الرأسمالي ، الذي يجعل السجن محور العقوبات ، مما يسبب انخفاضاً في الانتاج واستهلاكاً لموارد وثروات المجتمع .
تاسعاً : ان النظرية الاسلامية تعاقب المجرم المحترف معاقبة صارمة . فتقطع يده اليمنى في السرقة الاولى ، ورجله اليسرى في السرقة الثانية ، ويحبس مؤبداً حتى يموت في السرقة الثالثة . ويقتل اذا سرق وهو في السجن . وهذا دليل على ان الاسلام يهدف من محاربته المجرمين المحترفين ، اجتثاث جذور الانحراف نهائياً من المجتمع الانساني .

( 121 )

3 ـ الجرائم الخلقية

ـــــــــ
وليس غريباً على رسالة السماء الاخلاقية ، التعامل بشدة مع الجرائم والانحرافات الخلقية ، لان القاعدة الاخلاقية بنظر الاسلام ، هي القاعدة الاساسية لضمان سلامة جميع اجهزة النظام الاجتماعي وتكاملها لبناء المجتمع السعيد . وعلى ضوء ذلك فقد اوجب الاسلام في الانحرافات المنافية للنظام الاخلاقي الذي جاء به ، كالزنى واللواط والسحق والقيادة والقذف وتناول المسكر ، اوجب فيها الحدود المقدرة شرعأً . ولا شك ان الحدود ، منحصرة بالعقوبات التي نص عليها الشارع لردع المحرمات . واسبابها تنحصر بالانحرافات الجنسية كالزنى واللواط والمساحقة والقيادة ، والانحرافات السلوكية كالقذف وشرب الخمر ، والانحرافات العقائدية كالارتداد ، والانحرافات المتعلقة بالملكية كالسرقة وقطع الطريق . وترك الاسلام ، للحاكم الشرعي تقدير العقوبة على الكبائر من فعل الحرام في غير ذلك ، وسمى تلك العقوبة المفوضة للحاكم الشرعي بالتعزير .

( 122 )

الزنى وشرط الحد

ـــــــــ
وبطبيعة الحال ، فان الشريعة التي جاءت بنظام اجتماعي يتكامل من خلاله سلوك الافراد ، حرمت اول ابواب الانحراف الخلقي وهو الانحراف الجنسي تحريماً ثابتاً بضرورة الدين . ولا شك ان الزنى يحتل اعلى قائمة الانحرافات الجنسية ، وتحريمه واضح بالنص الشريف : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) (1) ، وقوله تعالى في وصف المؤمنين : ( ولا يزنون من يفعل ذلك يلق آثاماً ) (2) ، وقوله ا يضاً : ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (3) ، قوله ايضاً : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (4) . وقد اشار الفقهاء الى ان من استحل هذا اللون من الانحراف الاخلاقي ، من غير شبهة تدرأ الحد ، فقد تلبس بالكفر ، ومن فعله متهاوناً ومستخفاً فقد ادان نفسه بالفسق والفجور . واتفقوا على ان المجب لحد الزنا هو « ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . و يشترط في تعلق الحد ، العلم بالتحريم والاختيار ، والبلوغ . وفي تعلق الرجم ـ مضافاً الى ذلك ـ
____________
(1) الاسراء : 32 .
(2) الفرقان : 68 .
(3) النور : 3 .
(4) النور : 2 .
( 123 )

الاحصان » (1) .

أ ـ شروط الحد :


ولا يتحقق مفهوم الزنى الموجب للحد الا بتوفر الشروط الشرعية وهي :
1 ـ البلوغ والعقل ، للنص النبوي الشريف : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ ) (2) . ولكن يعزر غير البالغ اذا زنى ، لقوله (ع) عندما سئل عن غلام لم يدرك عشر سنين زنى بامرأة ؟ : ( يجلد الغلام دون الحد ، و تجلد المرأة الحد كاملاً . قيل : فان كانت محصنة : ؟ اجاب (ع) : لا ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، لو كان مدركاً رجمت ) (3) . اما المجنون فلا حد عليه .
2 ـ ادخال الحشفة ، بدليل النص : ( اذا التقى الختانان ، وجب المهر والعدة والغسل ) (4)
3 ـ العلم . وهو ان يقوم بالانحراف ، هو عالم بالحكم والموضوع . أما اذا كان جاهلا بهما فلا يقام عليه الحد لقاعدة : ( اداروا الحدود بالشبهات ) . فاذا عقد على اخته من الرضاع ، وهو جاهل بالحكم او الموضوع ، يسقط عنه الحد . لقول الامام الصادق (ع) : ( لو ان رجلاً دخل في الاسلام واقربه ، ثم شرب الخمر ، وزنى ، وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه
____________
(1) شرائع الاسلام ج4 ص149 .
(2) سفينة البحار ج1 ص530 .
(3) علل الشرائع ج2 ص221 .
(4) الكافي ج2 ص114 .
( 124 )

الحد اذا كان جاهلاً ، الا ان تقوم عليه البينة انه قرأ السورة التي فيها الزنى والخمر وأكل الربا ، واذا جهل ذلك اعلمته واخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته ، اقمت عليه الحد ) (1) . بل ان كل من يدعي الاشتباه والجهل يقبل منه دون بينة استناداً الى القاعدة السابقة . وعليه ، فان الحد يسقط في كل موضع يتوهم فيه الحل . بمعنى انه « يشترط في تعلق الحد بالزاني والزانية العلم بالتحريم عليه حين الفعل او ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلاً عن محكيه ، مضافاً الى الاصل وخبر درء الحد بالشبهة وغير ذلك » (2) .
4 ـ الاختيار . فاذا أكرهت على الزنى سقط عنها الحد باجماع الفقهاء ، لقول الرسول (ص) : ( رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3) ، وقول الامام (ع) : ( ليس على المستكرهة حد اذا قالت : انما استكرهت ) (4) وفي احدى الروايات ، ان امرأة جيء بها الى علي أمير المؤمنين (ع) مع رجل كان قد فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد (5) .

ب : طرق الاثبات :


ويثبت الزنا الموجب للحد بالطرق التالية
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص39 .
(2) الجواهر ج41 ص261 .
(3) الخصال ج2 ص184 .
(4) التهذيب ج10 ص18 .
(5) الكافي ج7 ص196 .

http://holynajaf.com/ar/islamic-books/3 ... 8%AD%D8%AF

شرعنة القتل وسبي المخالفين عند جميع المذاهب الاسلامية. الحلقة الاولى

مرسل: الجمعة 24-4-2015 12:55 pm
بواسطة ابو شمس المحسن
شرعنة القتل وسبي المخالفين عند جميع المذاهب الاسلامية. الحلقة الاولى

ان شرعنة القتل وسبي المخالفين واجبارهم على الاسلام احكام ثابتة عند كل المذاهب الإسلامية وبما فيها المذهب الشيعي لكن الشيعة يوقفون العمل بها الان نظرا لأمور كثيرة ومنها غياب الامام كما يعتقدون الا ان النص الإسلامي ثابت على وجوب تطبيق هذه النصوص وبما ان البعض يكابر ويظن ان طائفته طائفة إنسانية لذلك تم جمع هذه الاحكام من اهم كتاب شيعي لكبير من اكابر علمائهم لذلك فلنبحر سويا ولنبحث وندقق ونقرأ قبل ان نتكلم بلا علم ولنرى هل يوجد في احكام الشيعة ما يوافق منهج داعش والسلفيين ام ان غلظة وشدة الاحكام فقط عند المخالفين ؟ لأنه عندما أقول لمعترض جاهل باحكام دينه وطائفته اقرأ لترى الحق وتعرف غلظة الدين وشدته فيرد على قولي وكأنه علامة يتكلم عن علم ومعرفة حقا وهو اعمى لا يفقه حتى احكام دينه ويحاول ان يلصق كل شيء بالمخالفين فقط وهو لا يعلم ان شرعنة ذلك جائت وفق الايات أولا وعاضدتها الروايات ثانيا ووثقتها الاحداث التاريخية ثالثا لذا قررت ان اضع بعض الاحكام الداعشية المتفق عليها عند عامة المسلمين واردت ان آتي بفتاوي جهابذة فقهاء الشيعة وائمتهم وسوف اضع كل وقت فراغ بعضا من هذه الاحكام . ونأتي للنقل لكم من كتاب يدرس في الحوزة وقد درسته كما درسه غيري في المقدمات الا وهو كتاب شرائع الإسلام للعلامة الحلي والعلامة الحلي فقيه وعالم شيعي وامام لا يحتاج لتعريف فقد تراس سدة العلماء في الحلة في وقت كانت فيه الحلة عاصمة فقهاء الشيعة . من كتاب شرائع الإسلام


الركن الثاني في بيان من يجب جهاده
وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور اليهم(وهم اليهود والنصارى والمجوس، اذا أخلوا بشرائط الذمة.ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار)، إما لكفهم، وإما لنقلهم إلى الاسلام.
فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وان كفوا وجب بحسب المكنة(اي اذا تمكنا منهم يجب حربهم وان لم يحاربونا)، وأقله في كل عام مرة.وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك الا الامام، او من يأذن له الامام(كالفقيه النائب عن الامام).

الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب(وهم كل ما ذكر سابقا من كفار او اهل كتاب اخل بشروط الذمة ومن شروط الذمة اعطاء الجزية) والاولى أن يبدأ بقتال من يليه(الاقرب فالاقرب) إلا أن يكون الابعد أشد خطرا.
ويجب التربص اذ كثر العدو وقل المسلمون (اي يجب الانتظار في حال ضعف المسلمين وقلة عددهم)، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة
وهنا لابد من تعليق لي : هذه مقتطفات لمن لا يعرف احكام الاسلام وهي من اتباع مذهب انساني كما يدعون اصحابه فمن اين اخذت النصوص يا ترى؟
واما في قتل الاسرى والتمثيل بهم ومن يمسك في ارض المعركة فقد قال :
والذكور البالغون يتعين عليهم القتل، ان كانت الحرب قائمة، ما لم يسلموا.
والامام مخير، ان شاء ضرب اعناقهم، وان شاء قطع ايديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم ينزفون حتى يموتوا.
وان اسروا بعد تقضي الحرب، لم يقتلوا.وكان الامام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق.
ولو اسلموا بعد الاسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم أي حكم القتل .ولو عجز الاسير عن المشي، لم يجب قتله، لانه لا يدرى ما حكم الامام فيه؟ ولو بدر مسلم فقتله، كان هدرا(أي ليس على قاتله شيء فهو كصاحب الدم المهدور).
ويجب: ان يطعم الاسير، ويسقى، وإن اريد قتله.

فهل هذه الاحكام إنسانية وهل لايوجد عند الشيعة وجوب الهجوم وغزوا الاخرين من اجل اكراههم على الدخول للاسلام ؟
وسوف ناتي بباقي الاحكام ومنها كيف يجوز قتل اهل الذمة اذا اخلوا بالذمة وما هي شروط الذمة …

شرعنة القتل وسبي المخالفين عند جميع المذاهب الاسلامية. الحلقة الثانية

مرسل: الجمعة 24-4-2015 12:57 pm
بواسطة ابو شمس المحسن
شرعنة القتل وسبي المخالفين عند جميع المذاهب الاسلامية. الحلقة الثانية

الحلقة الثانية من شرائع الإسلام. شرعنة القتل وسبي المخالفين واكراههم على اعتناق الإسلام عند جميع طوائف المسلمين
ذكرنا في الحلقة السابقة من كتاب شرائع الاسلام الاحكام الاسلامية الثابتة والتي يجهلها من يدعي المعرفة بالاسلام واحكامه ويظن ان التشدد جاء وليد افكار خاصة لخارجين عن الدين وهو لا يعلم انها احكام دينه
وكتاب شرائع الإسلام كما ذكرنا سابقا هو للعلامة الحلي امام الطائفة في وقته

واليوم نضع بين ايديكم الحلقة الثانية من هذه الاحكام وهي : احكام اهل الذمة وكيف تسقط ذمتهم ويجوز بعد ذلك قتلهم وسبي نسائهم واطفالهم ونهب اموالهم
وكما ذكرنا انه من اوثق كتب الشيعة الامامية وجاء مطابقا لحكام المسلمين عامة.

الركن الثالث في احكام اهل الذمة
والنظر في أمور.
الاول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس.ولا يقبل من غيرهم الا الاسلام.
اذن كل من لم يكن يهوديا او نصرانيا او مجوسيا يخير بين القتل او الاسلام.
ثم فصل القول في الجزية ووجوبها الى ان قال : ولو اعتق العبد الذمي، منع من الاقامة في دار الاسلام، الا بقبول الجزية
ثم قال : ويجوز ان يشترط عليهم اي على اهل الكتاب ، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر(اي: العساكر الاسلامية التي تمر على مناطق أهل الذمة يجب ان يضيفوهم اهل الذمة ثلاثة أيام يقدمون لهم الزاد والماء وكذا) ويحتاج ان تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصرعلى الشرط، وجب ان يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية.وإذا اسلم قبل الحول، او بعده قبل الاداء، سقطت الجزية، على الاظهر.ولو مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين.
ثم عدد شرائط الذمة فقال:
الثالث: في شرائط الذمة وهي ستة:

الاول: قبول الجزية(والا فلا ذمة لهم).
الثاني: ان لا يفعلوا ما ينافي الامان.مثل العزم على حرب المسلمين، او إمداد المشركين.ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
الثالث: ان لا يؤذوا المسلمين.
كالزنا: بنسائهم، وللواط بصبيانهم، والسرقه لاموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم.فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا.وان لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير.ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب.ولو نالوه بما دونه عزروا(أي: ضربوا ضربا أقل من الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحا)، اذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع: ان لا يتظاهروا بالمناكير.كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات.ولو تظاهروا بذلك نقض العهد
الخامس: ان لا يحدثوا كنيسة اي: لا يبنوا كنيسة جديدةولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء بجعله اعلى من بيوت المسلمين المجاورة له، ويعزرون لو خالفوا.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.
اما حكم الابنية فقد قال فيها الاتي :

فقد عدد نقاطا حتى قال رابعا
الرابع: في حكم الابنية والنظر في: البيع والكنائس، والمساكن، والمساجد.لايجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام.ولو استجدت وجب ازالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، او فتح عنوة، او صلحا على أن تكون الارض للمسليمن.ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في ارض فتحت صلحا، على أن تكون الارض لهم.
اي انه لا باس ان تبقى كنيسة قديمة لكن شريطة ان لا تكون في ارض الحجاز وما حاذاها
واذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها، وجاز إعادتها.
وقيل: لا، إذا كانت في ارض المسلمين، واما اذا كانت في ارضهم فلا بأس.
وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه.ويجوز مساواته، على الاشبه.ويقر ما ابتاعه من مسلم عل علوه كيف كان.ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون.
واما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.ولو أذن لهم لم يصح الاذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا.
ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد.من أجازه، حده بثلاثة أيام.
ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى اطراف الاشام عرضا. والاختلاف هنا في ما لا يجوز لهم المعيشة به وليس في الأصل الحكم المطابق للايات أي في تعيين الأرض وتحديدها التي لا يجوز لهم الإقامة والمكوث به .

هذه هي الحلقة الثانية من احكام الإسلام في حق مخالفيه وسيتم ذكر كيف تكون الهدنة مع المخالفين وما أقصاها في الحلقة الثالثة لنعرف من هذه الحلقات الإنسانية العظيمة التي جاء بها الدين كما يصورها البعض

تساؤلات مهمة لكل مسلم وهل يوجد توحيد في الاسلام ؟

مرسل: الخميس 7-5-2015 11:15 pm
بواسطة ابو شمس المحسن
تساؤلات مهمة لكل مسلم وهل يوجد توحيد في الاسلام ؟
لا يعرف المسلمون من التوحيد الا ترديد الكلمات فقط
وعندهم شهادة التوحيد مقرونة بمحمد
بمعنى انه اي شخص يؤمن بالله فقط يعتبر مشرك عندهم فاي توحيد هذا الذي اصموا اذاننا به
ثم في الموت وعندما تريد الروح ان تخرج من البدن لابد ان يذكروا اسم نبيهم مع الله في الشهادة
وكذا بعد الموت لابد ان يكون التلقين أيضاً فالتلقين كلنا نعرفه بعد الموت , اي حتى لو مات الانسان فعليه ان يلقن باسم نبيه مقرونا بربه
ثم في الصلاة التي هي لله قرن اسمه أيضاً
فاي توحيد هذا اذا كنتم تكفرون كل من يؤمن بالله وحده كونه لم يؤمن بمحمد
اي توحيد عندكم ؟
انما هو الشرك لمن تدبر وتأمل لكنكم عنه غافلون.
ولنا اسئلة شاغلة مهمة لمن يدعي بانه يعرف احكام دينه فليته يجيبنا عنها مشكورا
وهي :
هل اليهود موحدون ام مشركون ولماذا ؟
لا تقل لي انهم قالوا بان عزيرا بن الله فهم لايوجد شخص عندهم اسمه عزيرا ولكن يوجد عزرا وهو كاهن ولا يقدسونه كما يقدسون موسى
اذن كيف اصبحوا مشركين
فلو سالنا اي يهودي اليوم عن عبادته وماذا يعبد فسيجيب الرب وحده يهوه
فكيف اصبح مشركا ؟
وما هو شرك صابئة العراق ؟
وما هو شرك اديان اخرى كالطاوية ودين الاحناف قبل محمد ودين الرحمان الذي كان قبل محمد أيضاً واديان اخرى ؟
بل ما هو شرك الدين المنتشر الان في الارض وهو دين يعتقد بوجود خالق فقط ويسمون انفسهم الربوبيون
او الربوبية المسمى Deism فهولاء يعتقدون بخالق لكن لا يعتقدون برسل وبانبياء
فلماذا كل هولاء وغيرهم مشركون بنظر الاسلام ؟

أيضاً ما هو حكم اهل الكتاب في دين الاسلام ؟
وما هو حكم غير اهل الكتاب في دينكم من اديان اخرى ؟
وما هي دية الذمي ولماذا سمي ذميا ؟
وما هي دية غير الذمي من الاديان الاخرى ؟
وما هو حكم السارق؟
وما هو حكم المرتد ؟
وما معنى الرجم وكيف يكون ولماذا ؟
وما هو حكم السبايا من النساء اللاتي لهن ازواج احياء وهل يحق وطئهن اذا سبين ؟
وما هو حكم من يقتل نصرانيا اذا كان مسلما وما هو حكم النصراني اذا قتل مسلما ؟
وما هو حكم من قتل كافرا من غير اهل الكتاب؟
ولماذا لم يقتل محمد خالدا الذي قتل اناس ابرياء في ظهر مكة مع انهم اخبرووه انهم مسلمون؟
ولماذا أيضاً لم يقتص محمد من بعض اصحابه الذين قتلوا اخرين ظلما ؟
كلنا يعرف كيف قتل البعض من اجل سرقة امواله بدعوى انه غير مسلم مع انه نطق الشاهدة لكنه قتل بدعوى انه خاف السيف فنطقها
ولم يقل محمد الا هل شققت عن قلبه وهذا اعتراف منه بانه يجوز قتل الكافر ولو كان خائفا هاربا فاين أيضاً رحمة محمد وانسانيته؟
وهل يجوز لغير المسلم ان يعيش في جزيرة العرب وما حولها؟
وما هو حكم بناء الكنائس والاديرة في الاسلام؟
وما هو حكم بناء المعابد للاديان الاخرى ؟
وما قولك بايات ربك التي تبيح قتل الاخرين المخالفين اذا لم يسلموا؟
وما هو رأيك كمسلم في آيات نزلت تأمر بقتل الاسير ؟
وهل اية قتل الاسير منسوخة؟
وما هو كذلك رأيك في سلب اراضي الاخرين واشيائهم اذا كانوا مخالفين لك دينيا وما حكم الاسلام في ذلك ؟
وما هو حكم من سب محمدا ؟
وما هو حكم من اعترض على محمد او اراد ان يناقش دعوته وهو غير مصدق بمحمد ؟
وما هو حكم اموال الكافرين ؟
ولماذا دية المرأة نصف دية الرجل بل حتى يدها قيمة بقدر نصف دية يد رجل ؟
كل هذه الاسئلة وغيرها ما حكمها وفق ايات كتابك ايها المسلم وهل تعرف الايات التي نزلت بها وكيف ومتى
ثم كيف طبقت
يوجد عندي مئات الاسئلة كهذه فهل تعرف اجابتها ام لا ؟
هل تجد ان كل ذلك يناغي الانسانية ويوافق الضمير ؟
هل فعلا بان ضميرك وانسانيتك لا تخدش اذا وافقت على كل ذلك ؟
وقبل ان تجيب اقرأ ايات كتابك جيدا والتي اشارت للكثير من ذلك وكيف طبقت في حياة النبي وبعد حياته وكيف امرهم بتطبيقها والا ضلوا عن دين محمد وخرجوا منه وراجع خطبة الوداع وكيف اوصاهم بتطبيق احكام سورة المائدة التي نزلت في سنة موته
وهل تعلم احكام هذه السورة ؟ هل قرأتها؟
وهل قرأت الاوامر في سورة التوبة التي نزلت قبل سنة من موت محمد ؟
ولماذا لعن محمد وهو على فراش موته كل من لم يذهب للغزو؟
هل تعرف كم معركة وسرية ارسلها محمد ؟
هل تعرف ان اكثر من 68 سرية ثابتة فقط ترسل ليلا لذلك تسمى سرية كانت اغتيالات وهجوم على قبائل نائمة ؟
هل تعرف كم استمر حصار الطائف من قبل محمد واتباعه ولماذا ؟
وهل تعرف كم حصارا قام به النبي للاخرين ؟
فهل تعرف اجوبة هذه الاسئلة ؟
هل قرأت التاريخ والايات ؟
وهل فعلا يوجد توحيد في الاسلام؟
اذن كيف يشرك محمد بالله في كل شئ ولماذا اذا لم تات من باب محمد فانت كافر
فالتوحيد يستلزم ان اؤمن بالله وحده وبلا واسطة وان لا اقرن به مخلوقا في كل شئ
وليس كما يقرن المسلمون محمدا بالله في كل امر وكل عبادة.
ثم لماذا تقطعون مقطعا من سورة وتتشبثون به وهو لكم دينكم ولي ديني بدون ان تقرؤون السورة كاملة وهي تسب الكافرين والمخالفين بل وتقول لهم ربكم غير ربنا وربنا غير ربكم وهل فعلا رب الخلائق يختلف عن رب محمد ؟

فهل تريح نفسك ايها الانسان المدعي الانسانية وتريح غيرك بقولك ما يقول السلفي الذي تعتبره متشددا بقوله هذا هو دين الله وعلينا تطبيقه.
ام تبقى متناقضا تدعي شيئا وتؤمن بشئ اخر ؟
اين انت من كل هذا ؟
والسلام

اياكم والْقَزَعَ وهو حلق بعض الشعر دون بعض . هذا ما اوصى به محمد

مرسل: الخميس 21-5-2015 9:54 pm
بواسطة ابو شمس المحسن
اياكم والْقَزَعَ وما ادراكم ما القزع , حلق رأس بغير تتميم , وترك بعضه بلا تعميم , فأحذروا مكائد الشيطان الذي اضلكم عن الرحمان
كلا لا فزع اياكم والْقَزَعَ نور تجلى وسطع ونهى عن هذه البدع , فاما صلعة بالتمام مكورة لها وقع في اصطدام , واما شعر وفير يظفر كما هو حال الكثير .

موضوعنا اليوم هو عن قسر التشريعات الاسلامية وتدخلها حتى في قصة شعر الاطفال
فمحمد لم يترك شاردة ولا واردة الا وتدخل بها
اياكم والْقَزَعَ وهو حلق بعض الشعر دون بعض . هذا ما اوصى به محمد
القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد حرم الفقهاء ذلك وبعضهم كره او انزله منزلة الكراهة المشددة لكن شريطة ان لا يكون تشبها بالكفار فيحرم مطلقا.

وسنذكر الادلة وفق المذهب السني والشيعي تباعا

وقد حدد بعض الفقهاء انواع القزع
النوع الأول : أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا .
النوع الثاني : أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه .
النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي.

روايات النهي
روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) .

وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) .

قال النووي في "المجموع" (1/347) : " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ ) " انتهى .

وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله : "وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ" انتهى .

وفي الشرح الممتع
وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " انتهى .

وتوجد عشرات الرويات الثابتة اكتفينا بالذكر الخلاصة فقط


اما روايات الشيعة
ففي الكافي الجزء السادس
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَدَعَ مَوْضِعاً .

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَزَعَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلًا وَ يُتْرَكَ وَسَطُ الرَّأْسِ يُسَمَّى الْقَزَعَةَ .

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وآله ) بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ .


وفي تهذيب الاحكام للطوسي
(1790) 54 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان القزع والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا.

وفي وسائل الشيعة الجزء 21
[ 27554 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره (1) القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة

وفي البحار الجزء الثالث والسبعون وكذا
من كتاب نوادر الحكمة عن الصادق عليه السلام عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا تحلقوا
الصبيان القزع.

ومن تهذيب الاحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي النبي صلى
الله عليه وآله بصبي يدعو له، وله قنازع، فأبى أن يدعو له، وأمر بحلق رأسه. قال
النوفلي: القزع أن تحلق موضعا وتترك موضعا.


وتوجد عشرات الروايات الاخرى التي يمكن مراجعتها وعليه قد اتفق الفريقان واجتمعت المذاهب على النهي الوارد واختلفوا فيه هل هو محرم ام مكروه مشدد لكن شريطة عدم التشبه باي كافر من اصحاب كرة القدم وغيرهم لذلك انصح المسلمين ان يطبقوا سنة نبيهم

اذن كلا لا فزع اياكم والْقَزَعَ نور تجلى وسطع ونهى عن هذه البدع. والسلام